الشيخ المنتظري
82
كتاب الخمس
[ في اقسام الكنوز ومالكها ] وسواء كان في بلاد الكفار الحربيين أو غيرهم أو في بلاد الإسلام ، في الأرض الموات أو الأرض الخربة التي لم يكن لها مالك أو في ارض مملوكة له بالاحياء أو بالابتياع مع العلم بعدم كونه ملكا للبائعين ، وسواء كان عليه اثر الإسلام أم لا ففي جميع هذه يكون ملكا لواجده ( 1 ) وعليه الخمس .